فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 37705 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

ما حكم صلاة ركعتين نافلة بعد أذان الفجر قبل أداء الفريضة غير سنة الفجر؟]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد روى الترمذي وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين. قال الترمذي: ومعناه.... لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر.

قال: وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وحفصة إلى أن قال: وهو ما أجمع عليه أهل العلم، كرهوا أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. انتهى.

قال الحافظ في التلخيص: دعواه الإجماع عجيب، فإن الخلاف فيه مشهور حكاه ابن المنذر وغيره. وقال الحسن: لا بأس به، وكان مالك يرى أن يفعله من فاتته صلاة الليل، وقد أطنب في ذلك محمد بن نصر في قيام الليل. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 14 ربيع الثاني 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت