[السُّؤَالُ] ـ [رجل اختلس أموالا من الدولة وهو الآن فار في إحدى الدول الغربية وممنوع عليه الدخول إلى بلده وإلا قبض عليه، هذا الرجل بنى مسجدا في بلده الأصلي فما حكم هذا المسجد وحكم الصلاة فيه.] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن أخذ بعض أموال المسلمين العمومية وجب عليه ردها، ولا تبرأ ذمته إلا بذلك، وبالتالي فعليه إرجاعها لبيت المسلمين لتصرف في مصالحهم.
وإذا بنى منها مسجدا فإنه غير مأجور على ذلك لأن الله تعالى طيب ولا يقبل إلا طيبا، وهذا المسجد يبقى على حالته فلا يهدم والصلاة فيه صحيحة مجزئة.
وراجع الفتوى رقم: 65979، والفتوى رقم: 26047.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 14 جمادي الثانية 1429