فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 39207 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [إذا أدركت ركعة من الفجر مع الإمام فهل يجب علي إكمال التشهد إذا تأخرت في القراءة أم أقوم لإكمال الصلاة، كثيرًا ما أتأخر في القراءة ويسلم الإمام قبل أن أكمل الصلاة على النبي فهل يجزئ قول (اللهم صل على محمد وعلى آل محمد) ، بدل من (اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد.... إلخ) ؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجب على المسبوق في هذه الحالة أن يقوم لإكمال صلاته ولا يتأخر ولو لم يكمل التشهد، لأن التشهد إنما شرع هنا تبعًا للإمام، فإذا سلم الإمام وجب عليه القيام سواء أكمل التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، قال النووي في المجموع: ولو سلم الإمام فمكث المسبوق بعد سلامه جالسًا وطال جلوسه، قال أصحابنا: إن كان موضع تشهده الأول جاز ولا تبطل صلاته؛ لأنه جلوس محسوب من صلاته وقد انقطعت القدوة، وقد قدمنا أن التشهد الأول يجوز تطويله لكنه يكره، وإن لم يكن موضع تشهده لم يجز أن يجلس بعد تسليمه، لأن جلوسه كان للمتابعة وقد زالت، فإن جلس متعمدًا عالمًا بطلت صلاته، وإن كان ساهيًا لم تبطل ويسجد للسهو. انتهى. وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 8403، والفتوى رقم: 81091.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 15 صفر 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت