فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 37882 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أنا أريد أن أفهم، هل الثلث الأخير من الليل ينتهي بسماع أذان الفجر؟ وهل صلاة الصبح غير صلاة الفجر؟ فأنا أصلي السنة أولًا ثم صلاة الفجر، وأنا قرأت في أحد الكتب قولا بوجود تكبير للسنة وعدم وجود تكبير للفرض. فأرجو التوضيح جدًا جدًا وبطريقة بسيطة، لكي أفهم، جزاكم الله خيرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فثلث الليل الآخر ينتهي بطلوع الفجر، وإذا طلع الفجر فقد حان وقت صلاة الصبح ـ الفريضة ـ وتمسى صلاة الفجر أيضًا، فصلاة الصبح وصلاة الفجر اسمان لصلاة واحدة، إلا أن هناك ركعتي سنة تصليان بعد الأذان وقبل الفريضة، وتلك السنة تسمى: سنة الفجر.

ولم يتبين لنا المقصود بالتكبير في السؤال، فإن كانت السائلة تعني تكبيرة الإحرام فكلا الصلاتين -السنة والفريضة - يدخل المصلي فيهما بالتكبير، وهكذا كل صلاة، لأن التكبير فرض من فروض الصلاة، وانظري لذلك الفتوى رقم: 5718، عن تحديد ثلث الليل الآخر، والفتوى رقم: 32181 عن صلاة الفجر وصلاة الصبح.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 17 رمضان 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت