فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 36570 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم المسبوق عند سهو الإمام زيادة ونقصا على مذهب الإمام مالك رحمه الله، أرجو التفصيل?] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمذهب الإمام مالك - رحمه الله - أن سجود السهوِ للنقص يشرع قبل السلام، وأما إذا كان لزيادة فإنه يسجد بعد السلام لقصة ذي اليدين، وفيها أن النبي - صلي الله عليه وسلم - حين زاد في الصلاة سجد بعد السلام، قال خليل: سن لسهو وإن تكرر بنقص سنة مؤكدة أو مع زيادة سجدتان قبل سلامه ... إلى أن قال: وإلا فبعده.

وإذا سجد الإمام قبل السلام فإن المسبوق يتابعه، وأما إذا سجد بعد السلام فلا يمكن للمسبوق متابعته عند مالك لأن المتابعة انقطعت بسلام الإمام، فعليه حينئذ أن يقوم فيقضي ما عليه ثم يسجد للسهو بعد سلام نفسه، وهذا أيضا هو قول الشافعي والليث والأوزاعي كما نقله عنهم ابن قدامة في المغني، وهذا هو ما يرجحه العلامة ابن عثيمين - رحمه الله - لكنه يري أن المأموم لا يقضي سجود السهو إلا إذا كان أدرك السهو مع الإمام.

هذا والذي ينبغي لكل مسلم أن يبحث عن السنة ويتحراها ما أمكن.

وللمزيد انظر الفتوى رقم 12121

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 17 رجب 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت