فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 34759 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل لابد من لبس البنطلون مع العباية للصلاة مع العلم أن العباية ساترة كل الجسد؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالشرط لصحة الصلاة هو ستر بدن المرأة ما عدا وجهها وكفيها، فإذا كانت العباية تستر بدنها أجزأتها ولا يلزمها لبس البنطال، فإن كانت العباية لا تستر أطراف رجلها مثلا فيلزمها لبس ما يسترها من بنطال ونحوه، ويستحب أن تضع على البنطال العباية لأن صلاة المرأة في البنطال منفردا مكروهة قال الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه (الأم) : وأحب أن لا يصلي في القميص إلا وتحته إزار أو سراويل أو فوقه سترة فإن صلى في قميص واحد يصفه ولم يشف كرهت له ولا يتبين أن عليه إعادة الصلاة، والمرأة في ذلك أشد حالا من الرجل إذا صلت في درع وخمار يصفها الدرع وأحب إلى أن لا تصلي إلا في جلباب فوق ذلك وتجافيه عنها لئلا يصفها الدرع. اهـ.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 11 شعبان 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت