فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 34378 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [حكم من تعرى ظهره أثناء السجود في الصلاة؟ وشكرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن ستر ما بين السرة والركبتين وما يحاذيه من الظهر واجب مشترط لصحة الصلاة بالنسبة للرجال، وأما النساء فعورةٌ كلُّهن ما عدا الوجه والكفين، فإذا انكشف شيء من ذلك وقتا يسيرًا من غير قصد فلا بطلان فيه، وعلى المصلي أن يبادر إلى تغطيته، وإن كان متعمدًا تعريته أو طال الوقت بطلت صلاته. قال ابن قدامة في المغني: من كان من الرجال وعليه ما يستر ما بين سرته وركبتيه أجزأه، وجملة ذلك أن ستر العورة عن النظر بما لا يصف البشرة واجب وشرط لصحة الصلاة. 1/236. وقال: فإن انكشفت عورته من غير عمد فسترها في الحال من غير تطاول الزمان لم تبطل لأنه يسير ... وقال التميمي: في كتابه إن بدت عورته وقتا واستترت وقتا، فلا إعادة عليه لحديث عمرو بن سلمة، ولم يشترط اليسير ولا بد من اشتراطه. 1/238. وقال: فإن انكشف من المرأة شيء يسير من غير الوجه والكفين، فلا أعلم فيها قولًا صحيحًا صريحًا ... ولأنه يشق التحرز من اليسير فعفي عنه قياسًا على يسير عورة الرجل. 1/250. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 12 رجب 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت