فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 34240 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز إقامة الصلاة رأسا بعد أن يقول الموذن الله أكبر أعني قبل الانتهاء من الأذان وشكرا] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالذي يشرع لمن سمع المؤذن هو أن يقول مثلما يقول، إلا في قوله حي على الصلاة حي على الفلاح، فإنه يقول: (لا حول ولا قوة إلا بالله) ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يسأل الله له الوسيلة كما جاءت بذلك السنة، ثم بعد ذلك يصلي ركعتين أو ما فتح الله عليه به من النوافل، ثم يصلي الفريضة، هذا هو الأفضل، ولكن إذا صلى أحد أثناء الأذان فإنه قد خالف السنة، وقد سئل الإمام أحمد عن الرجل يقوم حين يسمع المؤذن مبادرًا يركع، فقال يستحب أن يكون ركوعه بعدما يفرغ المؤذن، أو يقرب من الفراغ لأنه يقال: إن الشيطان ينفر حين يسمع الأذان فلا ينبغي أن يبادر بالقيام، هذا بالنسبة لمن كان في المسجد، أما من دخل المسجد فسمع المؤذن، فإنه يستحب له انتظاره ليفرغ، ويقول مثل ما يقول المؤذن جمعًا بين الفضيلتين، وإن لم يقل كقوله وافتتح الصلاة فلا بأس، نص عليه أحمد.

وبهذا يعلم أن ابتداء الصلاة أثناء الأذان الأولى تركه، وإن فعله الشخص فلا يأثم به.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 11 صفر 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت