فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 34092 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[هل صحيح أن الظهر والعصر يشتركان في الوقت بحيث إذا دخل وقت العصر وأنا لم أصل الظهر تؤدى صلاة الظهر دون أن أنوي أنها قضاء؟

أرجو التفصيل وشكرا.]ـ

[الفَتْوَى] خلاصة الفتوى:

لا يجوز تأخير صلاة الظهر عن وقتها الاختياري، ومن فعل ذلك من غير عذر أثم وكانت صلاته أداء عند المالكية ومن وافقهم، وقضاء عند جمهور العلماء.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن وقت الظهر المختار هو ما بين زوال الشمس من كبد السماء إلى جهة المغرب إلى أن يصير ظل كل شيء مثله من غير اعتبار ظل الزوال في الفترة التي يوجد فيها.

وعليه، فمن صلى الظهر في هذه الفترة فقد صلاها في وقتها باتفاق أهل العلم، ولا يجوز تأخيرها عن هذا الوقت لغير عذر معتبر شرعا كنوم أو نسيان أو غفلة، ومن فعل ذلك فقد أثم إثما عظيما تجب عليه التوبة إلى الله تعالى منه، وهل يمتد وقت الظهر حتى يشترك مع وقت العصر بحيث يكون من صلى الظهر في وقت العصر يعتبر مؤديا لها؟ ذهب المالكية ومن وافقهم إلى هذا القول، وذهب الجمهور إلى أن من فعل ذلك كانت قضاء، ولمعرفة كلام أهل العلم في هذه المسألة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 55899. والفتوى رقم: 10255.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 08 شعبان 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت