فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 32218 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [بعض فرش المنزل قد أصابه بول الأطفال قبل سنة، وقد نسي مكانه فهل تجوز الصلاة في المكان، وما الحكم في وطئه والرجل مبللة؟ وجزاكم الله كل خير.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن من شروط صحة الصلاة طهارة الموضع الذي يصلى فيه ويدل له أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصب دلو على بول الأعرابي الذي بال في المسجد كما في حديث الصحيحين عن أنس رضي الله عنه، قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فاهريق عليه.

وبناء عليه فإنه لا يجوز الصلاة على الفراش المتنجس حتى يطهر، وليعلم أن الثوب والمكان إذا لم يعلم الموضع النجس منهما وجب غسلهما جميعًا.

وأما وطء الفراش المتنجس بالرجل المبلولة فالأصل البعد عنه وإن حصل فإنها تطهر بمرورها بمكان طاهر ولا يلزم غسلها لأنه مما يعفى عنه كما صرح جمع كبير من أهل العلم.

ويدل لذلك ما روى الترمذي عن أم ولد لعبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة فقالت: إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر، فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده.

قال الترمذي وفي الباب عن عبد الله بن مسعود قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نتوضأ من الموطئ.

قال أبو عيسى وهو قول غير واحد من أهل العلم، قالوا: إذا وطئ الرجل على المكان القذر أنه لا يجب عليه غسل القدم، وراجع الفتوى رقم: 37853.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 12 شوال 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت