فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 32161 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [الملابس الخارجية تلامس الداخلية، هل يجب نضحها بالماء عند خروج المذي وإصابته للملابس الداخلية وكذلك الأمر بالنسبة للبول؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الثوب الداخلي صفيقًا بحيثُ يكون أثر النجاسة وبلتها لا يتعداه إلى ما يلامسه من الثياب فلا يجبُ إلا تطهير الثوب الذي أصابته النجاسة، وتطهيرُ البولِ بغسل الموضع الذي أصابه اتفاقًا، وأما المذي فمختلفٌ في كيفية تطهيره إذا أصاب الثوب فيكفي فيه النضح عند الحنابلة، ويرى الشافعيةَ وجوب غسله.

وأما إذا كان الثوبُ الداخلي رقيقًا أو كثرت النجاسة التي أصابته بحيثُ تعدته إلى ما يلامسه من الثياب، فإن تطهير الثوب الخارجي في هذه الحال واجب لكونه قد تحققت إصابته بالنجاسة، فتطهيره إذًا لأجل النجاسة التي أصابته لا لأجل ملامسته الثوب المتنجس.

وأما إذا لم يُتيقن وصول النجاسة إلى الثوب الخارجي، بل كان وصولها إليه مشكوكًا فيه فالراجحُ أنه لا يجبُ تطهيره، لأن الأصل عدم وصول النجاسة إليه، وقد بينا خلاف العلماء في هذه المسألة في الفتوى رقم: 47661.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 20 محرم 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت