فهرس الكتاب
[السُّؤَالُ] ـ [هل الغسل من الجنابة يكفي عن الوضوء للصلاة حتى وإن لمس الرجل ذكره أثناء الغسل بقصد أو بدون قصد؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الغسل إذا كان واجبًا كالغسل من الجنابة ونحوه فإنه يكفي عن الوضوء وإن كان الشخص لم ينو نية الوضوء، لأن نية رفع الحدث الأصغر مندرجة في نية رفع الحدث الأكبر.
فإن كان المغتسل مس ذكره أثناء الغسل فالراجح والذي عليه أكثر العلماء أن وضوءه باطل.
وعند الإمام مالك والشافعي أن مس الذكر ناقض للوضوء سواء كان المس عمدًا أو سهوًا.
وعند الإمام أحمد ينقض مس الذكر إذا كان عمدًا فقط، ويمكن الرجوع إلى الفتوى رقم: 3540، والفتوى رقم: 9014.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 02 صفر 1424