[السُّؤَالُ] ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما الحكم الشرعي في حلق اللحية؟ فإن كان حرامًا فما مدى اعفائها أي مقداره؟ وما هي كيفية الاعتناء بها؟
جزاكم الله خيرًا.]ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلم -وفقني الله وإياك للخير- أن حلق اللحية حرام عند جمهور العلماء، فقد وردت نصوص من السنة كثيرة تحض على توفيرها وتنهى عن حلقها، من ذلك ما أخرجه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"أنهكوا الشوارب واعفوا اللحى".
وجاء بروايات أخرى:"وفروا اللحى واحفوا الشوارب"،"جزوا الشوارب وارخوا اللحى".
وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه.
وأخرج أبو داود من حديث جابر بسند حسن قال:"كنا نعفي السبال إلا في حج أو عمرة".
ونعفيه أي: نتركه وافرًا، والسبال بكسر السين: هي ما طال من شعر اللحية.
أما كيفية الإعفاء والخلاف فيها، فلك أن تنظر تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 14055، والفتوى رقم: 3851.
وفيما يتعلق بالاعتناء بها، ذكر النووي عن الغزالي قال: يكره في اللحية عشر خصال: خضبها بالسواد لغير الجهاد، وبغير السواد إيهاما للصلاح لا لقصد الاتباع، وتبييضها استعجالًا للشيخوخة لقصد التعاظم على الأقران، ونتفها إبقاء للمرودة، وكذا تحذيفها، ونتف الشيب،
ورجح النووي تحريمه لثبوت الزجر عنه، وتصفيفها طاقة طاقة تصنعًا ومخيلة، وكذا ترجيلها، والتعرض لها طولًا وعرضا على ما فيه من اختلاف، وتركها شعثة إيهاما للزهد، والنظر إليها إعجابًا، وزاد النووي: وعقدها، لحديث رويفع:"من عقد لحيته، فإن محمدًا منه بريء"نقل هذا الكلام ابن حجر في الفتح نقلًا عن النووي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 03 صفر 1424