فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 30005 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [إذا كنت في مكان عام هل من الممكن عند الوضوء أن أدخل يدي تحت الحجاب لأمسح على رأسي وأذني حتى لو لم يصل الماء إلا إلى مقدمة الرأس؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن أصل المسح على الرأس لا خلاف فيه، لقوله تعالى: وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ {المائدة: 6} ، وإنما الخلاف في القدر المجزئ منه، فقيل لا بد من مسحه كله، وقيل يجزئ مسح بعضه، والراجح وجوب مسحه كله، لأنه عليه الصلاة والسلام مسحه كله، ففي الحديث المتفق عليه عن عبد الله بن زيد في وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فمسح رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. وفعله بيان للأمر المتقدم في قوله تعالى: وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، وبيان الأمر يأخذ مرتبته، والأصل في الأمر أن يكون للوجوب.

وعليه؛ فيجب عليك مسح جميع الرأس، ولا يشترط الإقبال والإدبار فإنما هو صفة للمسح فقط وهو مستحب على قول أكثر أهل العلم، ووضوء المرأة في مكان عام بحضرة رجال أجانب يتعارض مع ما أوجب الله عليها من الستر، لأن الوضوء يحتاج إلى كشف الوجه واليدين والقدمين لغسلها، فعليها أن تتوضأ في مكان لا يراها فيه رجال أجانب لكي تتمكن من الوضوء بالطريقة الصحيحة، ومن ذلك مسح جميع الرأس كما سبق أن بينا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 06 شعبان 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت