فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 29237 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[أرجو أن تفيدوني في هاتين المسألتين ...

1-في الفتوى رقم: 50324 ذكرتم (إذا كان سبب الوضوء هو خروج ريح مثلا، فلا يلزمه - بل لا يشرع له - غسل قبل ولا دبر، ولا مسحها) ، أرجو منكم قليلا من الشرح حول ما ذكر بين القوسين؟]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فتوضيح ما ذكر هو أن الاستنجاء لا يجب بسبب خروج الريح بل لا يشرع أصلا، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن من فعله معتقدا مشروعيته فقد ارتكب بدعة.

فالاستنجاء إنما يكون من البول أو الغائط أو المذي أو الودي أو نحوها مما هو خارج من السبيلين، ويمكن أن يبقى أثره في المحل بعد خروجه، قال الإمام أحمد: ليس في الريح استنجاء في كتاب الله ولا في سنة رسوله. فمن انتقض وضوؤه بخروج الريح لم يلزمه سوى الوضوء.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 22 جمادي الأولى 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت