فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 29625 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أنا أشتغل في مكان أمني وفرض عليّ حلق اللحية وأنا لا أريد حلق اللحية هل أبقى في العمل حتى أجد عملًا آخر أو أترك العمل وأبحث عن عمل آخر وهذا تكلفني به الدولة هل أعتبر من الخارجين عن ولاة الأمور؟ أرجو الإجابة بأدلة.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد تقدم الجواب في حكم حلق اللحية لأجل العمل، سواء كان العمل عسكريًا أم كان مدنيًا، وتقدم ما هو الواجب على من طُلِبَ منه ذلك، وذلك في الفتوى رقم: 9608 والفتوى رقم 3198 وعدم حلق اللحية للجندي أو الموظف لا يعتبر من الخروج على ولاة الأمر.

لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإنما الطاعة بالمعروف، فعدم امتثالك لأمرهم لأنه مخالف لأمر الله ليس فيه أي بأس، بل يجب عليهم أن يأمروا بإكرام اللحى كما أمر الله، لا بحلقها كما يأمر الشيطان (وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ) [النساء:119] .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 23 صفر 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت