[السُّؤَالُ] ـ [ماهو حكم وجود دم أو قيح على الملابس أو الجسم بالنسبة للطهارة والوضوء والصلاة (كالدم والقيح من كيس الشعر في منطقة العصعص) ؟ أفيدوني أفادكم الله] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق الجواب عن حكم خروج الدم من غير السبيلين بالنسبة للوضوء برقم:
9003، والقيح والدم حكمهما واحد.
كما سبق أيضًا حكم الدم واختلاف العلماء في نجاسته وطهارته في الفتوى رقم:
وأما بالنسبة لحكم صلاة من صلى وفي ملابسه دم أو قيح على القول بنجاستها، فقد سبق بيانه في الفتوى رقم: 6115.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 03 رجب 1423