فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 33420 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [يوجد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر فما هو معنى الكفر فمعظم أو جميع العلماء يقولون من تركها عمدا أي ناكرا لفريضة الصلاة يكون كافرا فأنا أقول لهم جميعا إنه لا يوجد مسلم يترك الصلاة ناكرا لها وإنما يتركها متكاسلا والذي ينكرها يكون غير مسلم أي ليس هو المقصود في الحديث والشهادة هي أقوى من فريضة الصلاة فما رأيكم في هذا جزاكم الله خيرا؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد أجمع أهل العلم على أن من أنكر وجوب الصلاة فهو كافر خارج من ملة الإسلام ولو صلى، لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة، وقد يوجد من الناس من ينكرها، فالقول بأنه لا يوجد غير صحيح، وأما من تركها كسلا وتهاونا فقد اختلفوا في تكفيره وعقوبته، فذهب أكثرهم إلى عدم كفره وحملوا الأحاديث التي حكمت بكفره على الكفر الأصغر، وأطلقت عليه للترهيب من ترك الصلاة، ولأنه قد وردت نصوص أخرى تدل على عدم تكفيره، وقد فصلنا ذلك في الفتوى رقم: 6061 فارجع إليها

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 12 ربيع الأول 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت