فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 34723 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[أحيانا لا نستطيع أن نكمل الصلاة وقوفًا وذلك لأسباب عدة منها التعب أو التقلص في الركبتين، أو عدم القدرة على الوقوف فنصلي ركعتين وقوفا وركعتين جلوسا.

فما حكم الشرع في هذه التساؤلات؟ وهل جائز ما تفعله في صلاتها؟ وهل هناك ردود شرعية على هذه الأسئلة؟ وماهو العمل الذي تفعله في صلاتها السابقة إذا كانت الصلاة غير صحيحة؟]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن من عجز عن القيام في كل الصلاة أو بعضها أو لحقه بالقيام مشقة ظاهرة جاز له الصلاة من قعود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري.

قال النووي رحمه الله: من عجز عن القيام في الفريضة صلاها قاعدا ولا إعادة عليه، قال أصحابنا: ولا ينقص ثوابه عن ثوابه في حال القيام لأنه معذور. وقد ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. قال أصحابنا: ولا يشترط في العجز أن لا يتأتى القيام ولا يكفي أدنى مشقة بل المعتبر المشقة الظاهرة، فإذا خاف مشقة شديدة أو زيادة مرض أو نحو ذلك، أو خاف راكب السفينة الغرق أو دوران الرأس صلى قاعدا ولا إعادة. انتهى.

فإذا كانت هذه المرأة صلت قاعدة في حال يجوز لها القعود فصلاتها صحيحة ولا شيء عليها، وأما إذا كانت قد تساهلت وصلت قاعدة لمشقة غير معتبرة، فعليها القضاء لأن صلاتها تلك لم تقع صحيحة لفوات ركن من أركانها وهو القيام.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 24 شعبان 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت