فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 33620 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ما حكم من فاتته صلاة ويريد أن يقضيها في البيت أو يصلي وقتها في البيت هل يجب عليه أن يؤذن ويقيم لتلك الصلاة؟

جزاكم الله خيرًا وشكرًا.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الأذان والإقامة سنتان خارجتان عن ماهية الصلاة.

فإذا فاتت المصلي الصلاة في الجماعة، وأراد أن يصلي وحده أو مع غيره، فقد اختلف أهل العلم هل يؤذن أم لا؟

ولعل الراجح من أقوالهم إن شاء الله تعالى أنه لا يؤذن، وإنما يقيم ويصلي، لأن من الحِكَم التي شرع لها الأذان الإعلام بدخول الوقت وقد فات، وطلب الجماعة والمفروض أن الناس قد صلوا، ورفع شعار الإسلام وقد رفعته الجماعة التي صلت من قبل.

وعلى ذلك، فإن عليك أن تقيم الصلاة فقط ثم تصلي، سواء كانت الصلاة أداء أو قضاء.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 01 ربيع الأول 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت