فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 34778 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [رجل يلمسه الكلاب في ثيابه ويكون معظم الوقت خارج البيت ويصعب تغيير الثياب ويصلي بتلك الثياب، فهل صلاته صحيحة؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الكلب قد لمس ثوبك بجسمه جافا وكان الثوب جافا بحيث لم تعلق بثوبك رطوبة من بلل ماء أو ريق أو بول ونحوها فإن ثوبك لم يتنجس؛ لأن لمس النجاسة لثوب جاف لا ينجسه. هذا عند من يري أن جسم الكلب نجس، لكن الذي مال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض أهل العلم أن بدن الكلب وشعره طاهر، وراجع الفتوى رقم: 8203.

أما إن كان الثوب قد علقت به رطوبة من الكلب سواء كانت من بلل جسمه أو ريقه فقد تنجس ذلك الموضع الذي أصابته الرطوبة ويجب غسله سبعا إحداهن بالتراب، فراجع الفتوى رقم: 23234.

وقد سبق في الفتوى رقم: 58066 كلام أهل العلم مفصلًا حول من تنجس ثوبه وتعذر عليه تغييره، وبينا فيها أن من لم يجد إلا ثوبًا نجسا فإنه يصلي فيه ثم يعيد الصلاة إذا وجد ثوبًا طاهرًا على القول الراجح، ومن صلى بالنجاسة عامدًا عالمًا بها بطلت صلاته ووجب عليه أن يعيدها، ومن صلى بها ناسيًا أو جاهلًا فلا إعادة عليه على ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وراجع الفتوى رقم: 67038.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 27 ذو القعدة 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت