فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 33761 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[السلام عليكم

مؤذن في أحد المساجد بمجرد الانتهاء من صلاة الفجر يجمع الزجاجات الفارغة للخمر بقصد بيعها ما حكم الشرع فيه وفي أذانه وإقامته؟]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان يبيع الزجاجات الفارغة لمن سيستخدمها في الحرام فذاك أمر لا يجوز، وقد تقدمت التفاصيل عن ذلك في الفتوى رقم: 13720.

وإن كان بيعها لمن لا يستخدمها في الحرام فلا يحرم ولكن الأولى له عدم فعل ذلك براءة لنفسه من الشبهة، وعلى افتراض بيعه زجاجات الخمر الفارغة لمن يستخدمها في الحرام، فذلك لا يؤثر على صحة الأذان والإقامة ممن يعمل ذلك، ولكن جدير بهذا الشخص أن تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر، قال تعالى: إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. [العنكبوت:45]

وإن استطعتم أن تجعلوا مكانه مؤذنًا آخر فافعلوا، فإن مقام الأذان فيه تشريف وتكريم، ومن هذا حاله لا يستحق ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 10 جمادي الثانية 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت