فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 32674 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [فترة حيضي تستغرق غالبا 5 أيام وتنتهي فجر اليوم السادس إلا أنني غالبا ما أغتسل قبل الظهر وليس عند الفجر، ثم أقضي صلاة الفجر (إذ أنها قليلًا جدا تمتد إلى ما قبل ظهر اليوم السادس) ، فهل هذا جائز أم يجب علي الاغتسال عند الفجر وقبل الشروق؟ وجزاكم الله خيرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن المرأة متى ما وجدت إحدى علامتي الطهر، وهما الجفوف أو القصة البيضاء، فإن الصلاة والصوم أصبحا واجبين عليها، ولو كان ذلك قبل انتهاء عادتها، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 29779.

وعليه؛ فما دمت قد طهرت عند الفجر، فاعلمي أنه يجب عليك الغسل من الحيض وأداء صلاة الصبح قبل خروج وقتها، إلا إذا كان الطهر لا يحصل إلا عند طلوع الشمس، فإنك حينئذ لا يلزمك الاغتسال إلا لصلاة الظهر، وقد سقطت عنك صلاة الصبح.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 01 رمضان 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت