[السُّؤَالُ] ـ[ذكرتم في الفتوى رقم 5983 أن الحائض لايجب عليها غسل الجنابة، لأن ذلك لا يفيد شيئا من الأحكام, لكن السؤال هنا هو ماذا لو أرادت أن تقرأ القرآن , هل يجب عليها الغسل من الجنابة، حيث إن قراءة القران لا تجوز في حق الجنب جائزة في حق الحائض؟
وجزاكم الله خيرا وكل عام وأنتم بخير.]ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا أردات الحائض التي عليها جنابة أن تقرأ القرآن على القول بجواز ذلك للحائض -وهو الراجح عندنا-، فعليها أن تغتسل أولًا من الجنابة، لأن الجنب لا تجوز لها قراءة القرآن، فإذا اغتسلت للجنابة ارتفع حكم الجنابة، نص على ذلك الإمام أحمد قال ابن قدامة في المغني: فإن اغتسلت للجنابة زمن حيضها صح غسلها وزال حكم الجنابة، نص عليه أحمد وقال: تزول الجنابة، والحيض لا يزول حتى ينقطع الدم. وعلى ذلك فبغسلها من الجنابة تباح لها قراءة القرآن.
وراجع للفائدة الفتوى رقم: 27220 والفتوى رقم:
وعن بعض أهل العلم أن لها قراءة القرآن دون غسل، قال الدسوقي: المعتمد أنه يجوز لها القراءة حال استرسال الدم عليها، كانت جنبًا أم لا خافت النسيان أم لا ... (1/174)
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 28 رمضان 1424