فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 34536 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [لي طفل سنه عشرة شهور، وكلما أرضعه يبول على ملابسي، وعند أداء الصلاة أبدل ملابسي بأخرى طاهرة للصلاة، وعندي مرض يلازمني، وقد أشار علي الأطباء بعدم تغيير الملابس خوف اشتداد المرض، ويقولون: الدين يسر لا عسر، فأرشدوني يرحمكم الله؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه يجب على المسلم أن يحافظ على طهارة بدنه وثوبه ومكانه الذي يصلي فيه قدر المستطاع، ولو كان ذلك بتبديل الملابس؛ لأن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، لكن إذا كانت الأخت السائلة تتضرر حقيقة بتبديل ملابسها فلها أن تصلي بملابسها التي ترضع فيها الصبي بعد أن تحترز من بوله وغائطه بأن تضع بينها وبينه خرقة أو ثوبًا حال إرضاعها له وملابسته لها، فإن فعلت ذلك فإنه يعفى عما أصابها بعد ذلك لمشقة الاحتراز منه كما هو مذهب المالكية، قال في منح الجليل عند قول خليل: (وعفي عما يعسر كحدث مستنكح وبلل باسور في يد إن كثر الرد أو ثوب وثوب مرضعة تجتهد) ، أي تبذل جهدها في إبعاد بوله وعذرته عن بدنها وثوبها وغلبها بشيء منهما فيعفى عنه ولو رأته كما يفهم من التوضيح والجواهر وابن عبد السلام وابن هارون وابن ناجي وقال ابن فرحون: لا يعفى عما رأته فإن لم تجتهد فلا يعفى عما أصابها منهما ولو قل. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 09 صفر 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت