فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 36229 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ماحكم من ترك ركنا من أركان الصلاه ناسيا أو متعمدا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن ترك ركنًا من أركان الصلاة تعمدًا مع قدرته على أدائه أثم وبطلت صلاته في الحال، ومن تركه سهوًا ولم يذكره إلا بعد فراغه من الصلاة وطال الفصل بطلت الصلاة، وإن لم يطل الفصل لم تبطل الصلاة، ويلزمه على مذهب الإمام أحمد أن يأتي بركعة تامة، إلا أن يكون المنسي التشهد والسلام، فإنه يأتي به ويسلم ثم يسجد لسهوه. وقال الشافعي يأتي بالركن وما بعده لا غير، وهو الراجح، ويرجع في طول الفصل وقصره إلى العادة والعرف.

وإن ذكر الركن المنسي أثناء صلاته أتى به وبما بعده من الأركان إلى نهاية الصلاة، وسجد للسهو.

وإن لم يذكره حتى فات تداركه بالوصول إلى مكانه من الركعة التي تليه بطلت الركعة التي نسي منها الركن، وحلت محلها الركعة التي تليها، مثال ذلك: ما لو نسي الركوع من الركعة الثانية -مثلًا- ولم يتذكر حتى قرأ الفاتحة من الركعة الثالثة، فإنه يفوت عليه تدارك الركوع الذي نسيه، وتصير الثالثة ثانية. وهكذا.

وتختص تكبيرة الإحرام من بين الأركان بأن الصلاة لا تنعقد بتركها، كما يختص القيام بسقوطه في النوافل مبالغة في تكثيرها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 06 محرم 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت