فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 34437 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم الإسلام في صلاة الأم (أو امرأة في البيت) أو إحدى الأخوات (البنات) أمامي هل الصلاة تكون صحيحه؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا حرج على المرأة في أن تصلي بحضرة زوجها أو أحد محارمها أو رجل أجنبي عنها ما دامت ساترة ما يجب عليها ستره في الصلاة، وصلاتها صحيحة ولا خلاف في ذلك بين الفقهاء؛ إلا أن الأولى بها أن تصلي في مكان يسترها عن رؤية الرجال لاسيما الأجانب عنها، فهو أحسن سترًا وأفضل أجرًا.

فقد روى أبو داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها".

والمراد ببيتها: بيتها الداخلا ني. والمراد بحجرتها: صحن الدار وهو ما تكون البيوت إليه. والمراد بمخدعها: البيت الصغير الذي يكون داخل البيت الكبير. أفاد كل ذلك صاحب عون المعبود شرح سنن أبي داود.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 12 جمادي الأولى 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت