فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 36245 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم المرأة التي تصلي ولا تلبس الحجاب؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالواجب على المرأة المسلمة البعد عن التبرج والسفور، والبعد عن أسباب الفتنة، وكل ما يغضب الله، ومن الأمور المنكرة تخلي المرأة عن الحجاب الشرعي، وإذا كانت المرأة تصلي بلباس يستر جميع بدنها باستثناء الوجه والكفين، ولكنها لا تلبس الحجاب الشرعي عند خروجها من المنزل، فهي عاصية لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وصلاتها وإن كانت صحيحة إلا أنها لن تأتي بثمرتها المرجوة منها على وجه كامل، لأن الصلاة التي تنفع صاحبها تنهاه عن الفحشاء والمنكر، كما قال تعالى: (وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر) [العنكبوت: 45] .

قال ابن مسعود -رضي الله عنه-:"من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدًا"رواه الإمام أحمد وغيره بإسناد صحيح. أما إن كانت المرأة لا تلبس الحجاب لا في الصلاة ولا في غيرها فالأمر أشنع لأخلالها بشرط من شروط صحة الصلاة ألا وهو ستر العورة ولمزيد من الفائدة يرجى الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها:

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 محرم 1422

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت