فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 36759 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[أرجو توضيح الحكم فيما إذا زاد المصلي سهوا:

1.سورة أو بسملة في الركعة الثالثة أو الرابعة من صلاة الفرض بعد الفاتحة

2.قراءة الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأوسط أو جزء منها] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان المصلي مأموما وزاد بسملة أو سورة في غير محلها فلا يلزمه سجود سهو وإن كان منفردا أو إماما فيسجد للسهو استحبابا عند بعض أهل العلم.

وإذا أتى بالصلاة الإبراهيمية كلها أو جزءا منها في التشهد الأول فلا سجود عليه مطلقا. وراجع تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 62642 والفتوى رقم: 30081.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 08 ربيع الأول 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت