فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 35561 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما قولكم -وفقكم الله- في الصحيح إذا صلى التطوع قاعدًا كيف يسجد، هل يومئ به أو يضع جبهته على الأرض؟ وجزاكم الله خيرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فصلاة النافلة من جلوس جائزة ولو مع القدرة على القيام، لكن المصلي هنا يحصل على نصف أجر القائم، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 50899.

والسجود في هذه الحالة يكون على الأعضاء السبعة المأمور بالسجود عليها في قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيده على أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين ولا نكفت الثياب والشعر. متفق عليه.

والإيماء إنما يجزئ في حالة العجز عن السجود، كما في الفتوى رقم: 54090 وبالتالي فالسجود هنا مثل سجود الشخص القادر الذي يصلي قائمًا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 28 ذو القعدة 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت