[السُّؤَالُ] ـ [السؤال الأول: هل للمسافر أن يؤدى الصلاة وهو في وسيلة المواصلات أثناء السفر والقبلة غير ثابتة ويؤدى الصلاة بإيمائه فقط] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تجوز صلاة الفريضة في وسيلة المواصلات أثناء سيرها، وأما النافلة، فيجوز ذلك.
لما رواه البخاري في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه، ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. قال النووي في شرح مسلم: وهذا مجمع عليه إلا في شدة الخوف. اهـ.
فصلاة الفريضة لا تجوز على الراحلة في الأصل، لكن قد يعرض لها من الأحوال ما يجوزها، وراجع هذه الأحوال في الفتوى رقم: 14833.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 25 محرم 1425