فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 35133 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [السؤال الأول: هل للمسافر أن يؤدى الصلاة وهو في وسيلة المواصلات أثناء السفر والقبلة غير ثابتة ويؤدى الصلاة بإيمائه فقط] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا تجوز صلاة الفريضة في وسيلة المواصلات أثناء سيرها، وأما النافلة، فيجوز ذلك.

لما رواه البخاري في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه، ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. قال النووي في شرح مسلم: وهذا مجمع عليه إلا في شدة الخوف. اهـ.

فصلاة الفريضة لا تجوز على الراحلة في الأصل، لكن قد يعرض لها من الأحوال ما يجوزها، وراجع هذه الأحوال في الفتوى رقم: 14833.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 25 محرم 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت