فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 35324 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[هل يقرأ المصلي في ركعتي الفرض الأخريين بسورة أصلا

وهل هناك فرق في القراءة بين الفرض والسنة والنافلة؟]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن السنة الاقتصار على الفاتحة في غير الركعتين الأوليين من صلاة رباعية أو ثلاثية.

قال ابن قدامة في المغني: وجملة ذلك أنه لا تسن زيادة القراءة على أم الكتاب في الركعتين غير الأوليين. قال ابن سيرين: لا أعلم أنهم يختلفون في أنه يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب. انتهى.

مع جواز قراءة ما زاد على الفاتحة في غير الأوليين، كما في الفتوى رقم: 26636.

ولا فرق في القراءة بين الفريضة والسنة والنافلة. قال ابن قدامة أيضا في المغني: وجملة ذلك أن قراءة السورة بعد الفاتحة مسنونة في الركعتين من كل صلاة، لا نعلم في هذا خلافا. انتهى.

وراجع الفتوى رقم: 29539.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 04 ذو القعدة 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت