فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 35978 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل تجوز الصلاة أمام النائم أو الجالس؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن العلماء كرهوا الصلاة إلى جهة النائم لما يمكن أن يحصل منه من كشف عورة أو حدوث مشوش. قال الدسوقي: قوله كنائم، أي فهو مشغل باعتبار ما يعرض له من خروج شيء منه يشوش على المصلي أو كشف عورته.

وأما الصلاة إلى جهة الجالس فمكروهة إن كان مواجهًا، وإن كان يستتر بظهره ففيها تفصيل. قال الدسوقي: والحاصل أن الاستتار بالشخص المواجه له مكروه مطلقًا، وأما الاستتار بظهره فإن كانت امرأة أجنبية أو كافرًا أو ... فالكراهة، وإن كان رجلًا غير كافر، جاز من غير كراهة، وإن كانت امرأة محرمًا فقولان، والراجح الجواز. (1/246) .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 10 جمادي الثانية 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت