[السُّؤَالُ] ـ [ماذا تفعل إذا شككت في عدد السجدات؟ شكرا] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الشك بعد الفراغ من الصلاة، فلا يُلتفت إليه إلا إن تيقن النقص أو الزيادة، وإن كان الشك في أثناء الصلاة، فيأخذ بالأقل لأنه المتيقن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثًا أم أربعًا؟ فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم". رواه مسلم.
يقول الإمام النووي في شرح مسلم:"وذهب الشافعي والجمهور إلى أنه إذا شك هل صلى ثلاثًا أم أربعًا -مثلًا- لزمه البناء على اليقين وهو الأقل فيأتي بما بقي ويسجد للسهو."
واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم.... وهذا صريح في وجوب البناء على اليقين) . انتهى 5/63
وعلى هذا إذا شك هل سجد واحدة أو اثنتين جعلها واحدة، لأن الأقل هو المتيقن والزائد مشكوك فيه، ومحل ما ذكر إذا لم تكثر الشكوك على الشخص حتى صار لا يفعل فعلًا إلا شك فيه كما هو حال الموسوسين، أو كان الشك وهمًا طرأ على الذهن دون أن يستقر فيه فهذا لا عبرة بشكه ولا يتلفت إليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 24 جمادي الأولى 1423