فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 38670 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما قولكم في من يسهر لكي يقوم الليل إلى صلاة الفجر، ثم يبقى نائما حتى يفوت صلاة الظهر جماعة؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيجب على المسلم أن يحافظ على أداء الصلاة المفروضة في أوقاتها المحددة، كما قال الله تعالى: إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا [النساء:103] .

ولا يجوز له أن يتسبب في تضييعها بطول السهر أو غير ذلك ولو كان ذلك لعبادة، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. رواه البخاري.

وقيام الليل كله إلى صلاة الفجر خلاف السنة، وغلو يؤدي بصاحبه إلى تضييع الفرائض.

فقد روى مسلم وأصحاب السنن واللفظ للنسائي عن عائشة رضي الله عنها قالت: لا أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة، ولا قام ليلة حتى الصباح، ولا صام شهرًا قط كاملًا غير رمضان.

وعلى هذا فلا ينبغي للمسلم أن يسهر الليل كله بقصد القيام، ولا يجوز ذلك إن كان يؤدي إلى تضييع الفرائض، والخير كله في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل وينام.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 14 رجب 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت