فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 40033 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز الصلاة بدون وضوء أو تيمم، أحيانا يمنع المعتقلون في السجون وخصوصا في التعذيب من استخدام دورة المياه ولمدة ثلاثة أيام مثلًا، فهل يجوز حينها للمعتقل الصلاة وهو موثوق اليدين والقدمين، ومن غير وضوء أفيدونا لو سمحتم؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن لم يجد ماء ولا ترابًا كالمعتقل يسمى فاقد الطهورين، وعليه أن يصلي على حاله لحرمة الوقت، ويعيد بعد التمكن من الطهارة، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 60750.

ولو تمكن المعتقل من الطهارة ولكن منع من الصلاة أو شد وثاقه فإنه يصلي على حاله لحرمة الوقت، ويعيد متى تمكن من أداء الصلاة بأركانها، قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع: إذا ربط على خشبة أو شد وثاقه أو منع الأسير أو غيره من الصلاة، وجب عليهم أن يصلوا على حسب حالهم بالإيماء، ويكون إيماؤه بالسجود أخفض من الركوع ويجب الإعادة.

أما وجوب الصلاة فلحرمة الوقت، وأما الإعادة فلأنه عذر نادر غير متصل هذا هو المذهب الصحيح المشهور.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 06 جمادي الأولى 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت