فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 39295 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم الصلاة وراء إمام به عاهة جسمية، مثلا لا يستطيع التورك ولا الافتراش ويسجد على جنب؟ علما أنه يوجد من يؤم بدله وهو صحيح؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الإمام المذكور يسجد على جبهته إلا أنه لا يستطيع هيئة السجود باعتدال بأن يميل على جنبه، فإن الصلاة خلفه صحيحة ما دام يسجد معتمدًا على يديه، ويسجد على ركبتيه ورجليه، لأنه في هذه الحالة لم يترك واجبًا مع أن الائتمام بغيره أولى.

ولأن الافتراش والتورك لا يشترطان لصحة الصلاة، قال النووي رحمه الله: قال أصحابنا: لا يتعين للجلوس في هذه المواضع هيئة للإجزاء بل كيف وجد أجزأه سواء تورك أو افترش أو مد رجليه أو نصب ركبتيه أو أحدهما أو غيرهما. انتهى

ولا سيما إذا كان تركهما للضرورة، وإن كان يسجد على جنب جبهته فالصلاة صحيحة أيضًا لأنه يجزئ في السجود عليها السجود على بعضها، قال النووي أيضًا: والأولى أن يسجد عليها كلها فإن اقتصر على ما يقع عليه الاسم منها أجزأه.

وخلاصة القول أن الصلاة تصح خلف من لا يستطيع الافتراش والتورك ويميل في سجوده أو يسجد على جنب جبهته مع أن الاقتداء بغيره أولى، وإن كان لا يأتي ببعض الأركان فراجع خلاف أهل العلم في جواز الائتمام بالعاجز عن الركن في الفتوى رقم: 7834.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 21 جمادي الثانية 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت