فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 37442 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[أشكركم على الرد على سؤالي رقم 2105300 وأرجو أن أكمله بالسؤال عن صلاة التطوع بعد جمع الظهر والعصر فقد علمت جواز صلاة سنة الظهر

وسؤالي بالتحديد عن الصلاة في المسجد الاقصى لأن من يشد إليه الرحال غالبا يصل موعد أذان الظهر ويغادر قبل أذان العصر، فهل يجوز أن يصلي تطوعا بعد الجمع وبعد أداء سنة الظهر وقبل أذان العصر؟

وجزاكم الله عنا خيرا.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالجمع بين الصلاتين المشتركتين في الوقت له أسباب تقدم بيانها في الفتوى رقم: 6846، ومن جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم لا يشرع له التطوع بالنافلة المطلقة التي ليست براتبة, ففي الإنصاف للمرداوي وهو حنبلي: لو جمع بين الظهر والعصر في وقت الأول منع من التطوع المطلق بعد الفراغ منهما قاله ابن تميم وابن حمدان وصاحب الفروع والفائق والزركشي. انتهى.

وفي الموسوعة الفقهية: اتفق الفقهاء في الجملة على عدم جواز التنفل بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. وتشمل ذلك ما لو صليت العصر في وقت الظهر جمع تقديم كذلك، كما صرح به فقهاء المذاهب. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 28 محرم 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت