فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 39056 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز أن أصلّيَ بزوجة أخي فقط؟ يطلب السائل إجابة على مذهب السادة المالكيّة؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

وأما صلاة الرجل بالأجنبية فمكروه عند المالكية فقد قال الحطاب في شرح خليل: قال الشبيبي في شرح الرسالة في مراتب المأموم مع الإمام: الثالثة أن يكون معه امرأة أو نساء فيقفن وراءه إلا أنه يكره له إن كان أجنبيا من النسوة أن يؤمهن للخلوة بهن، وهو مع الواحدة أشد كراهة، وقال ابن نافع عن مالك لا بأس أن يؤم الرجل النساء لا رجال معهن إذا كان صالحا. انتهى.

وللفائدة تراجع الفتاوى رقم: 35079، 38171، 97147، 116673، 10001.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 25 صفر 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت