[السُّؤَالُ] ـ [هل تجوز صلاة الجمعة أذا صلاها اثنان أحدهما إمام والأخر مأموم؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالجمعة لا تنعقد باثنين عند أكثر أهل العلم، كما هو مبين في الفتوى رقم:
3476 فإذا لم يجدا جماعة يصليان معها فيلزمهما أداؤها ظهرًا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 29 رمضان 1423