فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 42404 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[السلام عليكم.... وبعد:

منذ سنوات وأنا أقدم جزءا من مال زكاتي لأخت لي متزوجة ولها بنت 22 سنة وولد 17؟ لا عمل لها زوجها جندي متقاعد ودخله ضعيف، علما بأنهم يعيشون في مدينة المعيشة فيها غالية نسبيا، فهل هذه الزكاة"مقبولة"؟]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان زوج أختك عاجزًا عن النفقة عليها وعلى عيالها، فهي أحق بالزكاة من غيرها، وفي زكاتك عليها أجران أجر الزكاة وأجر الصلة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي القرابة ثنتان: صدقة وصلة. رواه الترمذي.

ولمزيد من الفائدة والتفصيل نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 29321.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 17 صفر 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت