[السُّؤَالُ] ـ [يجوز أن أعطي زكاة الفطر لأختي أو لأمي مع العلم بأن أختي بالجامعة وليس لهم دخل ثابت؟ شكرًا.] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت أختك فقيرة ليس عندها ما يكفيها وليس لها من تجب عليه نفقتها من أب أو زوج فإن دفع الزكاة لها يعتبر صدقة وصلة، كما سبق في الفتوى رقم: 39337، والفتوى رقم: 9892.
أما الأم فلا يجوز دفع الزكاة لها لأن نفقتها إن كانت فقيرة واجبة على ولدها، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 30406، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 4938.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 25 شعبان 1426