فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 44884 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [كيف تصح الصدقة الأصول الصحيحة للذي صدق والذي نصدق عليه وأصول الصدقة على الميت الابن على والديه؟ وشكرا لكم.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالسؤال غير واضح بما فيه الكفاية، فإن كان المقصود بالأصول العقار الشامل للأرض وما اتصل بها من بنيان فإن التصدق بهذه الأصول كالتصدق بغيرها من الأموال، فيشترط في المتصدِّق أن يكون مالكا لها أهلا للتبرع بحيث يكون مكلفا -وهوالعاقل البالغ- رشيدا.

ففي كشاف القناع ممزوجا بمتن الإقناع الحنبلى: و (الهبة تمليك جائز التصرف) وهو الحر المكلف الرشيد (مالا معلوما) منقولا أو عقارا. انتهى.

ويشترط في المتصدق عليه قبول الصدقة وحيازتها قبل حصول مانع للمتصدق من موت أو مرض موجب للحجر عليه مثلا، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 2333 والفتوى رقم: 52603

وفيما يتعلق بالجزء الأخير من السؤال فإن كان المسؤول عنه ما يصل ثوابه للوالدين بعد وفاتهما من الطاعات التي يهديها لهما بعض أولادهما من الأحياء فالمتفق عليه وصول أجرالصدقة والدعاء، واختلف أهل العلم في وصول ما سوى ذلك، وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 69795.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 29 جمادي الأولى 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت