[السُّؤَالُ] ـ [شيخنا الحبيب حفظكم الله وثبتكم على الحق، قرأت فتواكم رقم 6237 في حكم زكاة الذهب المعد للزينة أو لو كان مدخرًا وأريد أن أعلم الحكم في ما تملكه زوجتي من حلي وهو قد جاوز النصاب لكنها تتخذه لزينتها لكنني سمعتها تقول إنها لو يسر الله لها مالًا ولو يسيرا أنها ستبيع حليها حتى تستطيع أن تكمل نفقات الحج، فهل هذا القول يعتبر تغييرا للنية ليكون ادخارًا أم لا؟ وجزاكم الله تعالى عنا وعن المسلمين خيرًا.] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحلي المرأة الذي تستخدمه للزينة لا زكاة فيه عند جمهور أهل العلم، كما جاء في الفتوى التي قرأتها، وما ذكرته زوجتك من كونها ستبيع حليها لتكميل نفقة الحج لا يخرجه عن كونه حليًا للزينة لا زكاة فيه، لأنها لم تقصد بيعه للتجارة وعلقت البيع أيضًا على وجود مال يساعدها على أداء الحج ولم تحصل عليه بعد فيما يظهر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 07 جمادي الثانية 1429