[السُّؤَالُ] ـ [هل يحوز إعطاء زكاة المال للأقارب من الإخوة الأيتام؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا مانع من أن تدفع زكاتك إلى إخوتك الأيتام إذا كانوا تحت صنف من الأصناف التي حددت الآية الكريمة، وهي قوله سبحانه: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة:60] .
ولما قرر أهل العلم من أنه تجوز الزكاة على الأقارب، وأن في ذلك صدقة وصلة، كما قال صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة. رواه أحمد وغيره، وراجع الفتوى رقم:
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 01 شعبان 1423