فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 42719 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

لشراء سيارة من شركة يستلزم دفع قسط مقدم قدره 5000 دينار ليبي من إجمالي قيمتها التي هي 13000 دينار اقترضت مبلغ 2000 د من شخص وبعد وقت وفيته دينه كما اقترضت من جهة عملي 1500 د تُخصم من راتبي حتى اليوم بقيمة 40 د شهريا. ولم أستلم السيارة بعدُ منذ ثلاث سنوات

فهل تجب الزكاة في المبلغ المدفوع؟ وكيف تخرج؟ وهل تجب في المبلغ الذي لم يوفّ بعد؟]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كانت السيارة -فعلًا- بحيث إن السيارة قد دخلت في ملكك وإنما تأخر تسليمها لك حتى تكمل دفع المبلغ المطلوب، فإنه لا زكاة عليك في هذه الحالة، لأن المبلغ الذي دفعته خرج من ملكك فلا تجب عليك زكاته، ما لم يكن قد حال عليه الحول قبل وهو بالغ نصابًا، وأما إن كان المبلغ المدفوع إنما هو مجمّع عند الشركة كوديعة حتى تستكمل ما هو مطلوب منك، فإنه تجب عليك زكاته لأنه مازال في ملكك، ويشترط أن يكون بالغًا نصابًا بنفسه، أو بانضمامه إلى غيره من جنسه.

وكيفية إخراج الزكاة -حيث وجبت- هي أن يخرج من المبلغ ربع عشره وهو 2,5

أما المبلغ الذي لم يدفع بعد: فإن كان موجودًا حال وجوب الزكاة فإنه يزكى مع ما عندك من جنسه من مال،

وإن كان معدومًا فلا زكاة في المعدوم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 صفر 1422

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت