فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 43849 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

سؤالي هو: هل يجوز شراء بيت أو محل لإخواني أو أعمامي أوخالتي من زكاة زوجي أوصدقته مع العلم أنهم بحاجة والقسم الذي يعطيهم إياه زوجي جزء بسيط جدًا ما شاء الله ولا قوة إلا بالله من زكاة ماله ولله الحمد أنه يوزع الزكاة والصدقة على بلاد كثيرة؟]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيجوز دفع الزكاة للقريب ما لم يكن والدًا أو ولدًا؛ كما هو مبين في الفتوى رقم: 9892.

وبشرط أن يكونوا ممن يستحق الزكاة.

ولا مانع أن يعطوا ما يشترون به سكنًا لهم ولو كان معهم من الدخل ما يكفي طعامهم وكسوتهم إن كانوا يحتاجون إلى السكن، لأن من مقاصد الزكاة كفاية الفقير، وسد حاجته، والسكن من ضرورات الحياة، والأصل أن تدفع لهم الزكاة، ومن ثم يشترون بها ما يريدون، كما هو مبين في الفتوى رقم: 20327.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 18 ذو الحجة 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت