فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 43430 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أنا أملك قطيعا من الغنم فهل تجب فيه الزكاة إذا كنت أنفق عليه من مالي نصف العام وأحيانا أقل من نصف العام حيث إنني سمعت أن الزكاة تكون في الغنم التى ترعى أفتونا مأجورين؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم: 18856، أن الماشية إذا كانت تعلف أكثر السنة لا زكاة فيها على الراجح من أقوال أهل العلم، وقد نص الحنابلة أيضًا على أن العلف نصف السنة يسقط الزكاة مثل العلف في أكثرها.

وعليه.. فإذا كان الأخ السائل ينفق على هذه الماشية نصف السنة أو أكثر فإنه لا زكاة عليه فيها سواء في ذلك الغنم وغيرها، وإن كان ينفق عليها فترة أقل من ذلك زكاها. ويرى المالكية أن علف الماشية لا يسقط الزكاة فيها ولو علفت العام كله، لكن الراجح القول الأول. وللفائدة انظر الفتوى رقم: 6331.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 03 محرم 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت