فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 42829 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [لدي مبلغ محتجز ببلدي وأنا مسافر وهو أقل من مبلغ الدين، فهل على هذا المبلغ زكاة؟ مع العلم بأني أتجهز للزواج.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كنت تعني بكلمة (محتجز) أنه مدخر ببلدك، وأن عليك دينا لا يفي بسداده ذلك المبلغ المدخر، فالجواب هو: أنه يجب عليك إحصاء ما لديك من نقود أو عروض تجارة، بما في ذلك المبلغ المعد للزواج وطرح الدين، فإن كان ما فضل بالغا نصابا وحال عليه الحول، فأخرج الزكاة منه، وهي اثنان ونصف في المائة، علما بأن نصاب المال النقدي هو ما يساوي قيمة 85 جراما من الذهب.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 14 شوال 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت