فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 44339 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[عندي مصنع وقد استوردت آلات للعمل بها، ولكن بلغت الحول لأني لم أستطع إخراجها من الميناء. فهل من الواجب أن أزكي عنها؟

وبارك الله فيكم، وجزاكم عنا كل خير.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة. متفق عليه.

وهذا الحديث أصل كما قال العلماء في عدم وجوب الزكاة فيما كان متخذًا للقنية، ولا يراد به النماء، ومن ذلك آلات المصانع، فإنها ليست معدة للبيع، وإنما هي معدة للعمل بها، فلا تجب فيها الزكاة قولًا واحدًا، وانظر الفتوى رقم: 55713، والفتوى رقم: 43274.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 30 محرم 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت